السيد أحمد الموسوي الروضاتي

162

إجماعات فقهاء الإمامية

* جد وزوج وأخ لا يكون للجد إلا المقاسمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 110 : فصل في ميراث الجدات : هذا إذا لم يكن معه ذو فرض ، فإن كان معه ذو فرض مثل زوج وأخ وجد فهاهنا للجد ثلاثة أحوال : المقاسمة ، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال ، فأيها كان خيرا له عمل به ، وعندنا ليس له إلا المقاسمة . * بنت وأخت وجد المال للبنت بالفرض والرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 110 : فصل في ميراث الجدات : بنت وأخت وجد المال للبنت عندنا بالفرض والرد . . . * أخت لأب وأم وأخوات لأب وجد سهمان من ثلاثة للجد وسهم للأخت وتسقط الأخوات لأب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 111 : كتاب الفرائض والمواريث : أخت لأب وأم وأختان لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب ، عندهم للجد سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم ، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة ، ويبقى سهمان لكل واحد سهم . أخت للأب والأم وثلاث أخوات للأب وجد عندنا مثل الأول سواء . . . * زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 113 : فصل في ميراث الجدات : مسألة المشتركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم ، عندنا للزوج النصف والباقي للأم : الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي أصحابنا من قال لها السدس بالتسمية والباقي بالرد . . . المبسوط ج 4 / فصل في ميراث ولد الملاعنة * ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه * إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 113 : فصل في ميراث ولد الملاعنة : ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف ، فإن ماتت الأم فالمال للابن ، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض ، الباقي رد عليها وقال المخالف الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال . ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها ، وعندهم إن خلف أما وأخوين منها فللأم السدس ، ولهما